پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص71

(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل) (1): (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا، فلذلك كان الفقهاء تكره سكنى مكة) وخبر أبي الصباح الكناني (2) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ومن يرد فيه بالحاد) الى آخره فقال: كل ظلم يظلمه الرجل بنفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فاني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاءسكنى الحرم) وخبر داود الرقي (3) عنه عليه السلام أيضا (إذا فرغت من نسكك فارجع فانه أشوق لك الى الرجوع) ونحوه خبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام أيضا والمرسل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله، فان المقام بمكة يقسي القلب) وعنه (6) عليه السلام ايضا (انه كره المقام بمكة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج منها) وفي الحدائق استنباط كراهة سكنى الأماكن المشرفة والمشاهد المعظمة من هذه النصوص، وهو استنباط قبيح يمكن دعوى منافاته لما هو كالضروري، انما الكلام في خصوص مجاورة مكة، قيل والمراد به هو المسافر بعد نية إقامة عشرة أيام، وفي المسالك في شرح العبارة يعني الأقامة بها بعد انقضاء المناسك وان لم يكن سنة، ويمكن أن يريد به سنة، وكلاهما مروي في الصحيح، ومع الثاني أنه المتعارف.

وعلى كل حال فقد سمعت ما ورد فيه لكن في صحيح ابن مهزيار (7) (سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة أفضل أو الخروج الى بعض الأمصار

(1) سورة الحج الآية 26.

(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 3 – 7 – 7 – 9 – 8 – 2.