جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص67
رواية معاوية (1) (أسماء ماء زمزم ركضة جبرائيل، وسقيا إسماعيل، وحفيرةعبد المطلب، وزمزم، والمصونة، والسقيا، وطعام طعم وشفاء سقم) انتهى، وأرسل الصدوق (2) عن الصادق عليه السلام (ماء زمزم لما شرب له) قال وروي (3) (ان من روى من ماء زمزم أحدث به شفاء وصرف عنه داء) قال (4): (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة) إلى غير ذلك من النصوص الواردة فيه.
(و) كيف كان ف (يخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو) قبل الخروج من المسجد كما سمعته في صحيحي معاوية (5) وإبراهيم بن أبي محمود (6) ولعل عبارة المتن لا تنافي ذلك وإن قيل إن ظاهرها أن محل هذا السجود بعد الخروج من المسجد.
لكن فيه منع واضح، وعن الصدوق (خر ساجدا واسأل الله أن يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك) وعن المفيد والقاضي (يقول: سجدت لك تعبدا ورقا، ولا إله إلا انت ربي حقا حقا، اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، ثم ترفع الرأس) ولا بأس بقول ذلك جميعه وغيره مما يخطر، والله العالم (و) يستحب أيضا أن (يشتري بدرهم) مثلا (تمرا ويتصدق به)قبضة قبضة (احتياطا ل) ما وقع منه في (إحرامه) وحرم الله عزوجل، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (7): (يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عزوجل) وقال عليه السلام أيضا في صحيحه
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 6 – 2 – 3 – 4 مع الاختلاف في الأول والثاني.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب العود إلى منى – الحديث 1 – 2.
(7) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب العود إلى منى الحديث – 1