جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص64
إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى ويطهر).
ويستحب التكبير ثلاثا وهو خارج من الكعبة قال عبد الله بن سنان (1) (سمعت أبا عبد الله وهو خارج من الكعبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى قالها ثلاثا، ثم قال: اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا، فانك أنت الضار النافع، ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل القبلة ليس بينها وبينه أحد، ثم خرج إلى منزله).
ومنه يستفاد صلاة ركعتين عن يمين الدرجة، وقال يونس (2): (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الكعبة كيف أصنع ؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثم امض فائت العمودين
على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين) نعم الظاهر عدم تأكد الدخول للنساء وإن كن صرورة للنصوص الدالة على وضع ذلك عنهن وإن دخلنه كان أفضل، قال عبد الله بن سنان (3) (سئل الصادق عليه السلام عن دخول النساء الكعبة قال: ليس عليهن، وإن فعلنه فهو أفضل) وقال عليه السلام أيضا في مرسلفضالة بن أيوب (4): (ان الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة) ونحوه غيره، ولا يخفى عليك بعد التأمل في هذه النصوص ما فيها من كيفيات الدخول والصلاة وغير ذلك مما أمر به ونهي عنه، وفي صحيح هشام بن الحكم (5)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 – 2.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 – 2.
(5) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1.
الجواهر – 8