پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص56

لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا) ومنهما يفهم شدة تأكد الاستحباب، وعن أحمد والشافعي في قول وجوبه حتى أوجبا في تركه دما.

(ويستحب أمام ذلك) في يومه أو قبله وإن قال المفيد في المحكي عنه إذا ابيضت الشمس يعني يوم الرابع (صلاة ست ركعات بمسجد الخيف) بمنى كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط، لخبر أبي بصير (1) المتقدم، لكن لا دلالة فيه على استحباب ذلك أمام العود، بل ظاهره استحباب الصلاة في المكان المزبور لشرفه، كخبر الثمالي (2) المتقدم المشتمل على صلاة ماءة ركعة فيه، وغير ذلك، إلا أن أمر الاستحباب مما يتساهل فيه.

(و) كيف كان ف‍

(آكده استحبابا عند المنارة)

المعبر عنها في خبر الثمالي (3) بالصومعة (التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك) بل وخلفها كما سمعته في الخبر (4) ولكن تركه المصنف وغيره إلا الشيخ في المحكي من مصباحه، فقال: من كل جانب، ولم أعرف له وجها، وربما تكلف إرادتهم ذلك من قولهم (عند المنارة) خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا به وبالفوق، والأمر سهل، ولعل وجهالتأكد حمل ما في خبر أبي بصير (5) من الأمر بصلاة الست في مسجد منى في

(1) و (2) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب احكام المساجد الحديث 2 – 1 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب احكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة وهو خبر أبي بصير.

(4) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب احكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب احكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة.

الجواهر – 7