پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص50

يقضوا حجهم) وقال عليه السلام في صحيح الحلبي (1) المروي عن العلل بعد أن سأله عن قول الله عزوجل (سواء) الآية: (لم يكن ينبغي أن يوضع على دور مكة أبواب، لأن للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، وأن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية لعنه الله) وفي خبر الحسين ابن علوان (2) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام المروي عن قرب الأسناد (انه نهي أهل مكة أن توجر دورهم وأن يغلقوا أبوابا، وقال: (سواء العاكف فيه والباد) قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في زمن معاوية) وفي خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام (ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها) إلا أن شهرة الأصحاب والتعبير بلفظ (لا ينبغي) ونحوه رجح الكراهة.

(و) لذا كان (الأول أصح) وكونها مفتوحة عنوة لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها، وحينئذ فيجوز أخذ الأجرة خلافا لابي على فحرمها، ولعله لما سمعته من خبر قرب الاسناد الذي لا جابر له، فليحمل على الكراهة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، ولعله لذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفع لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله، وربما كان في حرمة الأجرة لو قلنا بها إيماء إلى حرمة المنع عن النزول، وقد ذكرنا في كتاب المكاسب بعض ما يشهد لما هنا فلاحظ وتأمل.

المسألة (الثالثة) قال الشيخ وجماعة على ما في المدارك: (يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبه) لا ستلزامه الاهانة لها، وفي كشف اللثام حكاه عن الشيخ وابن إدريس، ثم قال: ولم أره في كلامهما، نعم نهى عنه القاضي

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب مقدمات الطواف الحديث – 3 – 6 –