پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص43

المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الامام وغيره، لكن عن التهذيب والنهايةوالمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والاصباح أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلا للامام خاصة، فعليه أن يصلي الظهر بمكة، ولعلهم يريدون الندب كما في محكي التحرير والتذكرة، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار (1) (يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة) وخبر أيوب بن نوح (2) (كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال) بل ظاهره استحباب ذلك لغير الامام أيضا.

ثم إنه لا يخفى عليك

سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في النفر الأول

وفي محكي المنتهى نفي الخلاف عنه، لكن قال: يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم، وأنكره الشافعي، وقال: إنه لا يعرف فيه أثرا، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجل، ولم يذكر الأثر الدال على ما ذكره من الدفن، ولم نعثر عليه، نعم في الدعائم (3) عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى) ولا دلالة فيه على الدفن، والأمر سهل.

وينبغي للمقيم بمنى أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف فرضها

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب العود إلى منى الحديث 1 عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وكذلك في الكافي ج 4 ص 520 الطبع الحديث، ولكن الشيخ (قده) رواه عن الكليني بالاسناد عن معاوية بن عمار بدل (حماد عن الحلبي) في التهذيب ج 5 ص 273 الرقم 934.

(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب العود إلى منى – الحديث 2.

(3) المستدرك – الباب – 7 – من ابواب العود إلى منى الحديث 2.