جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص31
ما سمعت للقاعدة المزبورة وإطلاق النص والفتوى الذين مقتضاهما أيضا عدم بطلان النيابة بالاغماء بعد الاستنابة، فما عن بعض الناس من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع، بل في المدارك (منع ثبوت الحكم في الاصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه) وإن كان فيه ما فيه كما بيناه في محله.
بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب، ومقتضاه عدم توقف النيابة على الاذن المعتبر في التوكيل، ولعله كذلك لاطلاق النصوص، خلافا لما عن المبسوط من أنه لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا، بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابلية المنوب عنه لها باغماء ونحوه، ولذا قال في محكي المنتهى: إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا عملا بالعموماتوصحيح رفاعة بن موسى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل أغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار) بل في المدارك ربما ظهر منه وجوب الرمي عنه كفاية وإن كان لا يخلو من نظر بل منع، وفي الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه، فان تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة (2) عن الصادق عليه السلام (يرمى عمن أغمي عليه).
نعم قد يقال بوجوب الأستنابة عليه مع بقاء عقله واختياره، وإن كان لو فعل من غير إذنه جاز وسقط عنه ذلك، لما سمعته من إطلاق النص والفتوى مؤيدا بالاجزاء عن المغمى عليه، وباجزاء الحج متبرعا عن الميت، ولعل استحباب الاستئذان الذي سمعته من المنتهى والتحرير إغناء للمنوب عنه عن الأستنابة الواجبة عليه، وإبراء لذمته عنها، كما أن ما في المحكي عنهما ايضا من استحباب وضع المنوب الحصي في يد النائب تشبيها بالرامي، ولايماء حمله
(1) و (2) الوسائل الباب 17 – من ابواب رمى جمرة العقبة الحديث 5.