پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص30

عن أبي علي، ولم نعرف قائلا به غيره، ولذا حمله غير واحد على الندب، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فانه حينئذ كافر لا عبرة بحجه، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد (1) من ان عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه، وإذا جاء بنفسه فلابد من أنيحرم بحج أو عمرة، والله العالم.

(و) لا خلاف أجده في أنه (يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض) إذا لم يزل عذره وقت الرمي، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، ففى حسن معاوية وابن الحجاج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (الكسير والمبطون يرمي عنهما، والصبيان يرمى عنهم) وفي موثق اسحق بن عمار (3) (سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه) وفي خبره الآخر (4) أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام (عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: فانه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله ويرمى عنه) وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الاعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به، وقربه في محكي التذكرة، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا، وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، ولعل الأقوى

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب العود منى الحديث 4.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب – 17 – من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 – 4 – 2.