جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص28
(وإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي) كما عن التهذيب والخلاف والكافي والغنية والسرائر والاصباح والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن الغنية منها الاجماع عليه.
وبذلك كله مضافا إلى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا – ينجبر سند الخبر المزبور، ولعل عدم ذكر فوت الزمان في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والتلخيص وانما في المهذب والوسيلة الرجوع إلى أهله، وفي الباقية الخروج من مكة بناء على الغالب من خروج وقت الرمي، وبذلك يظهر لك أنهلا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه، بل يمكن دعوى عدم تناول الاطلاق لهذه الصورة.
انما الكلام في قول المصنف (فان عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز) الذي استظهر منه في المدارك أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع، قال: (ولو حج في القابل استحب له القضاء، ولو استناب جاز) ومال إليه في المدارك للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشئ والاعادة في الصحيحين (1) السابقين الشامل للقضاء، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعدما عرفت من انجبار سند الخبر المزبور بالشهرة العظيمة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكي التبصرة، وأما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب العود إلى منى الحديث 2 و 3.