جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص24
الأدلة سابق خلافه، وكونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعدما سمعته من النصوص، والله العالم.
(ولو نسى رمي يوم) أو تركه عمدا (قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر) بلا خلاف أجده بيننا في أصل وجوب القضاء، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: يعود ويرمي الوسطى ثم جمرة العقبة وإن كان من الغد) نعم عن الشافعي قول بالسقوط، وآخر بأنه في الغد أداء، وكذا من فاته رمي يومين قضاهما في الثالث مقدما للأول على الثاني ويختم بالأداء، فيما تسمعه من حسن عمار (2) الفصل بين كل رميين ساعة، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده، ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في جميع الصور للاصل.
وأما الترتيب فلا خلاف أجده فيه أيضا بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى ما قيلمن تقدم سببه والاحتياط، وإن كان فيه ما فيه، وصحيح ابن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا
(1) الوسائل الباب – 5 – من ابواب العود إلى منى الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب العود إلى منى الحديث 2 عن معاوية بن عمار وهو الصحيح كما يأتي في ص 26.
(3) الوسائل الباب – 15 – من ابواب رمى جمرة العقبة الحديث 2 ولكن الصدوق (قده) رواه عن عبد الله بن سنان أيضا.
الجواهر 3