پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص23

منهم بالناسي.

وعلى كل حال فعن الفاضل الاستدلال له بأن الاكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه إعادة للمدعى، وفيه أن المراد الاشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهى عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، وإن ضعف ايضا بأن المعلوم انما هو النهي عنه قبل الاربع لا مطلقا، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، ولكنه كما ترى، ضرورة عدم شموله للعامد لندرته فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا إلى حمل فعل المسلمعلى الصحة، وإلى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضي لفساد اللاحق قبل إتمام السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب.

ثم إن ظاهر ما سمعته من الاعادة في بعض النصوص أو صريحه كصريح معظم الفتاوى وجوب الاستئناف بالاتيان بدون الأربع، فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الأولى أو الثانية، لكن في القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى ومحكي السرائر يكمل الناقص ويعيد ما بعده، للأصل، والأصح الأول، لما سمعته من النصوص معتضدا بفتوى المعظم كالشيخ وبني الجنيد وحمزة والبراج وعلي بن بابويه وغيرهم وبه ينقطع الأصل، وهو خيرته في المختلف، ودعوى إرادة الاكمال من الاعادة لان كل رمية لاحقة إعادة للرمي كما ترى، نعم لو كان الناقص في الثالثة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها لعدم ترتيب عليه بعدها، ولعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالات الذي لم نجد له دليلا بالخصوص، بل ظاهر