پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص22

جمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماها بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة) إلا أن الظاهر كون هذه الزيادة من كلام الشيخ لا منالرواية كما يظهر لك بالتأمل فيما في الكافي وما رواه في التهذيب عنه ولعله لذا لم تذكر في الوافي والوسائل، والامر سهل، ضرورة كفاية النصوص السابقة في المطلوب الذي هو البناء مع الاتيان بالأربع وعدمه بدونه، وما سمعته من ابن بابويه لم نعرف له دليلا سوى فوات الموالات التي لم نجد عليها دليلا، بل ظاهر الأدلة خلافه بل مقتضاه حينئذ عدم الاكتفاء باكمال ما زاد على الأربع لفوات الموالات فيه، مع أنه لا يقول به، إذ المحكي من عبارته في المختلف (فان جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها والى ما بعدها من أوله).

وعلى كل حال فالنصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات حجة عليه بل ظاهرها

عدم الفرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي،

بل قيل هو ظاهر المتن والنافع والمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامعوالتحرير والتلخيص واللمعة، خلافا للفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة، وربما عزي إلى الشيخ والاكثر وربما جعل اشهر فقيدوه بالناسي، بل في الحدائق نسبة تقييده به وبالجاهل إلى الأصحاب، وإن كنا لم نتحققه في الثاني، نعم ألحقه الشهيدان