پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص21

من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، لصحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل رمى الاولى بأربع ورمى الاخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث، ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) والصحيح الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة) وخبر علي بن أسباط (3) قال أبو الحسن عليه السلام:(إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه) بل وإطلاق حسن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في الكافي (في رجل رمى الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة) وزاد في المدارك (فان كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 6 – من ابواب العود إلى منى الحديث 1 – 2 – 3.

(4) الوسائل الباب – 5 – من ابواب العود إلى منى الحديث 3.