جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص20
(و) كيف كان ف (لا يجوز ان يرمي ليلا) لما عرفت (إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد) بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1): (لا باس أن يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل) وفي موثق سماعة (2) (رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا) وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (3) (في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل) وسأله عليه السلام أبو بصير (4) ايضا (عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال: الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أنيرمي يحمل إلى الجمار، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر) وفي خبر أبي بصير الآخر (5) عنه عليه السلام أيضا (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الابل إذا جاؤا بالليل أن يرموا).
ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام، ولكن في المدارك (والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لانه أولى من الترك أو التأخير، وربما كان في إطلاق بعض (6) الروايات المتقدمة دلالة عليه) قلت: هو العمدة وإلا فسابقه مجرد اعتبار، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي، والله العالم.
وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) (6) الوسائل الباب – 14 – من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 – 2 – 4 – 7 – 6 – 6.