جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص19
من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته، ولذا قال في المختلف (انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه، فيكون إجماعا، لان الخلاف إن وقع منهقبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع) وإن كان لا يخلو من نظر، وأما الاحتياط فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة، على أن التحقيق العمل بأصل البرائة مع فرض الشك في أمثال ذلك، وعدا صحيح معاوية (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (ارم في كل يوم عند زوال الشمس) القاصر عن المعارضة من وجوه الذي لا بأس بحمله حينئذ على الندب، ومنه حينئذ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الاصحاب من كون الافضل وقوعه عند الزوال، مضافا إلى كونه المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يبادر إلى الأفضل، نعم لا دلالة فيه بل ولا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية والفقيه والمقنع من أنه كلما قرب إلى الزوال كان أفضل وإن توهمه بعض الناس، بل وما عن المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال أفضل فضلا عما عن الكافي من أنه قبل الزوال، وما عن بعض نسخ المبسوط من أن الافضل بعد الزوال، نعم يحكى عن الكتاب (2) المنسوب إلى الرضا عليه السلام أنه قال: (وأفضل ذلك ما قرب من الزوال) ولم تثبتنسبته عندنا، فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور، ومن الغريب ما في القواعد من امتداد الفضل من حين الزوال إلى الغروب، ولم أجده لغيره، ولا ما يدل عليه، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
(2) المستدرك الباب – 12 – من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.