پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص17

ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي الى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها) فان الأمر بالبدأة والعطف بثم ظاهر في الترتيب، ونحوه غيره، مضافا الى التأسي.

(و) حينئذ ف‍ (لو رماها منكوسة) عمدا أو جهلا أو سهوا (أعاد على الوسطى وجمرة العقبة) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه تحصيلالايقاع المأمور به على وجهه، وفي صحيح معاوية أو حسنه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي رمي الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال: يؤخر ما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة) أي يؤخر ما قدم رميه نسيانا ولو بقرينة صحيحه الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة) والله العالم.

(ووقت الرمي) للمختار (ما بين طلوع الشمس الى غروبها)

وفاقا للمشهور، ولعله يرجع إليه ما في محكى الوسيلة (أن وقت الرمي طول النهار) وما عن الاشارة أنه من أول النهار، خصوصا بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس الى الغروب، بل وما عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق لك أن ترمي الجمار من أول النهار الى الزوال، وقد روي من أول النهار الى آخره بناء على العمل منه بما أرسله، وإلا كان مخالفا كالمحكي عن مقنع ولده (وارم الجمار في كل

(1) و (2) الوسائل الباب – 5 – من ابواب العود الى منى الحديث 2 – 1والأول عن مسمع وفيه ” في رجل نسى رمي الجمار يوم الثاني “.