پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص11

الاخبار عليه، بل في كشف اللثام نفي الاشكال عن وجوب استيعاب النصف من الليل أو كله، وأنه لا يكفي المسمى، مضافا إلى الاحتياط.

بل الأفضل الكون بها إلى الفجر كما صرح به غير واحد، لما سمعته من النصوص، بل ظاهر خبر أبي الصباح (1) سأل الصادق عليه السلام (عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور البيت قال: لا حتىينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى) وعن الوسيلة التصريح بذلك، وإن قال الفاضل في محكي المختصر ان خبر الجازي (2) ينفيها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر، ومما ذكرنا يظهر لك انه لا وقع لما قيل من أن الكلام في أن الأصل أهو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه، ويبقى الباقي على الوجوب ام الاصل الكون بها ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه، وهو النصف، وهو مبني على معنى البيتوتة ؟ فعن الفراء (بات الليل كله إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية) وفي العين (البيتوتة دخولك في الليل، تقول: بت اصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت) وعن الزجاج (كل من أدرك الليل فقد بات) وعن ابن عباس (من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما) وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى (3): (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) : (البيتوتة خلاف الظلول، وهي أن يدركك الليل، نمت أو لم تنم وقالوا من قرأ شيئا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما، وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب العود الى منى – الحديث 11 – 14.

(3) سورة الفرقان الآية 65.