پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص8

تقييد الطريق فيه بطريق في حدود مكة لا خارج عنها، ولا بعد فيه سيما بعد ملاحظة الصحيح السابق) لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه سيما عمل الاصحاب.

وحينئذ فالمتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها ولو الطريق(إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة) كما هو المشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك) وصحيحه الآخر (2) ايضا المتقدم آنفا الذي مقتضى قوله عليه السلام فيه: (ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل) العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، خلافا للمحكي عن ابن ادريس فأوجب الدم للعموم المخصص بما عرفت، بل قيل مقتضاه أيضا ما نص عليه الشهيدان من لزوم استيعاب الليل إلا ما يضطر إليه من غداء أو شرب أو نوم يغلب عليه، وإن كان فيه منع واضح باعتبار كون ذلك في سئواله، اللهم إلا أن يكون لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف ما دل على وجوب الدم، ولعل وجه استثناء الاولين حملا لاطلاق النص على الغالب بل لعل الثالث أيضا كذلك، واحتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل، ولكنه كما ترى ايضا.

نعم له المضي في الليل إلى منى كما صرح به غير واحد، لظاهر النصوص السابقة، بل قد يستفاد من صحيح صفوان (3) السابق كراهية عدمالعود إليها إلى الصبح، لقوله عليه السلام فيه: (وما أحب أن ينشق الفجر له إلا وهو بمنى) كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم (4) (إذا خرجت من منى قبل غروب

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب العود إلى منى – الحديث 1 – 9 – – 5 – 3.

الجواهر – 1