جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص6
منى) وخبر علي (1) عن أبي ابراهيم عليه السلام (سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال: عليه شاة) إلى غير ذلك.
لكن في صحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد أساء) وصحيح سعيد بن يسار (3) (قلت له أيضا: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا بأس)بعد قصورهما عن المعارضة من وجوه، فلا باس بطرحهما أو حملهما على التقية المفهومة من الصحيح السابق أو غير ذلك مما لا ينافي الاول.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعض من
على إشكال في الاخير، بل قيل إن فيه وجهين، أظهرهما العدم، للاصل وانتفاء العموم في النصوص، ولان الفدية كفارة عن ترك الواجب، ولا وجوب عليه، وفيه أن الاصل مقطوع بالاطلاق الذي هو بمنزلة العموم، ولعل الفدية جبران لا كفارة، نعم قد يقال بانسياق غير المضطر من الاطلاق المزبور، إلا أن الاحوط ثبوتها، بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد أنه لا شئ على الجاهل، وربما مال إليه بعض الناس قال: ويمكن حمل خبري العيص وسعيد السابقين عليه، بل لولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لامكن القول بمضمونهما وحمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب وإن كان هو كما ترى بعدما سمعت من قصورهما عن المعارضة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب العود إلى منى – الحديث 10 – 7 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب العود إلى منى – الحديث 12.