جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص447
تقديم طواف النساء على السعي) اختيارا بلا خلاف اجده فيه ايضا كما اعترف به غير واحد للنصوص المتضمنة لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص مرسل احمد بن محمد (1) ” قلت: لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون سعي إلاقبل طواف النساء ” وغيره.
وحينئذ (فان قدمه) عمدا (طاف ثم اعاد السعي) حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، نعم لو قدمه ساهيا اجزأه كما عرفت الكلام فيه وفي تقديمه ايضا للضرورة والخوف من الحيض، فلاحظ وتأمل، بل (و) كذا تقدم الكلام ايضا فيما (لو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه) فان كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت (قطع السعي واتم الطواف ثم اتم السعي) وإلا استأنف الطواف من رأس ثم استأنف السعي، ولعل إطلاقه هنا منزل على كلامه السابق، ومن هنا فسره به في المسالك على وجه يظهر منه المفروغية من ذلك، وقد عرفت سابقا ما يشهد له، فلا وجه لوسوسة بعض الناس فيه قائلا ان ظاهر النافع والشرائع والتهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة البناء على الطواف بالبيت وان لم يكن متجاوز النصف، بل لعل التفصيل في الموثق (2) السابق كالصريح فيه ايضا، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما قدمناه سابقا، وهو التفصيل المزبور المنسوب إلى المشهور، بل لعله كذلك بل يمكن دعوى عدم الخلاف المحقق لامكان تنزيل الاطلاق في بعض العباراتعلى ما يفهم منهم في غير المقام من كون المدار على التفصيل، والله العالم.
(1) الوسائل الباب 65 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 63 من ابواب الطواف الحديث 3