پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص446

لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في اثناء السعي صار فيه مجملا، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الاطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقا، والاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا لا الشرطي، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل النزاع، بمعنى انه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثما، وبالجملة التمسك بنحو هذا الاجماع المنقول والاخبار لا يخلو من اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا ينبغي ان يسطر، والله العالم.

المسألة (الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف) لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماعبقسميه عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا، مضافا إلى صحيح منصور بن حازم (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ” بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بانه لو عكس عمدا أو جهلا أو سهوا اعاد سعيه، للاصل بل الاصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور، مضاف إلى غيره من النصوص، نعم لو لم يمكنه الاعادة استناب كما سمعت.

وعلى كل حال ف‍ (كما) لا يجوز تقدم السعي على الطواف (لا يجوز

(1) الوسائل الباب 63 من ابواب الطواف الحديث 2