جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص445
خصوصا بعد ما سمعته من الادلة، وقد تقدم الكلام في خبر احمد بن عمر الحلال (1) وعن الآخرين انه كالطواف لكنهما ذكرا في الطواف جواز القطع لفريضة ثم البناء ولو على شوط، بخلاف المفيد وسلار فانهما اطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
وعلى كل حال لا ريب في ضعف الجميع لما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، بل قيل لولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصففي هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا للتأسي وقاعدة الاقتصار على المتيقن السالمين عن المعارض صريحا بل وظاهرا ظهورا يعتد به إلا الموثق (2) وغيره (3) الواردين في القطع للصلاة، فانهما صريحان في البناء ولو على شوط، ونحن نقول فيه بمضمونهما بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى، ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصورة سوى الاخبار الباقية والاجماع على عدم وجوب الموالاة، والاخبار ليست بواضحة الدلالة إلا على الامر بالعود إلى المكان الذي قطعه فيه خاصة كما في بعضها (4) ومع الامر باتمام السعي كما في آخر (5) منها، وربما خلا بعضها (6) عن الامر بالعود ايضا وإنما فيه رخصة القطع خاصة، فاوضحها دلالة الصحيح الاول (7) وليس فيه تصريح بالبناء على الاقل، بل ظاهره الاطلاق، ولما سيق
(1) الوسائل الباب 85 من ابواب الطواف الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 18 من ابواب السعي الحديث 3 – 2 (4) و (5) الوسائل الباب 77 من ابواب الطواف الحديث 3 1 (6) الوسائل الباب 19 من ابواب السعي الحديث 1(7) الوسائل الباب 18 من ابواب السعي الحديث 1