پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص444

” سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: إن اجابه فلا بأس ” وزاد في الفقيه (1) ” ولكن يقضي حق الله عزوجل احب الي من ان يقضي حق صاحبه ” ولذا قال القاضي فيما حكي عنه: ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها، ولكن سمعت في الطواف الامر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات، بل قد تقدم سابقا ايضا جواز الجلوس في اثنائه للاستراحة، وقطعه لتدارك صلاة الطواف، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سأله عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو اقل من ذلك قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ” وصحيح معاوية (3) عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ” في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه ” مضافا إلى الاجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه، ومقتضى ذلككله جواز القطع اختيارا، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه، خلافا لما سمعته من المفيد وسلار والحلبيين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم لعموم الطواف والاشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما عن المختلف ليرد انه قياس مع الفارق، لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي، وإن كان في الاول ايضا انه ظاهر في غير السعي

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب السعي الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 77 من ابواب الطواف الحديث 3 – 1