پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص442

المتأخرين، نعم قد يشكل بعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ولذا حمله بعض على الاستحباب، ولعله من هنا كان ظاهر المصنف وغيره التوقفللاصل وعدم الاثم وضعف الخبر، بل قيل إن القاضي والشيخ أطرحاه وقالا: إنه لا شئ عليه، كاشكال الثاني وإن كان صحيحا مع ذلك بان الواجب في تقليم مجموع الاظفار شاة لا بقرة.

ولكن قد يدفع الثاني أنه في غير المقام، لصحة الخبر وقابليته للتخصيص والاول بما عن ابن إدريس من أنه إنما وجبت عليه الكفارة لاجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، قال: وهذا ليس بحكم الناسي، أو بما في المسالك من ان الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص، فان من قطع السعي على ستة اشواط يكون قد ختم بالصفا، وهو واضح الفساد، فلم يعذر، بخلاف الناسي غيره فانه معذور، ولعل هذا أولى من حيث إنسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن، واندراج الاول في العامد المتجه فيه فساد السعي مع العلم، إلا إذا فرض بحال يعذر فيه ويكون كالناسي، فلا يترتب عليه حينئذ كفارة، على أن ذلك كله مماشاة، وإلا فالشارع عليه السلام أدرى بعد أن لم يكن في العقل ما يأبى ذلك، وفرض قبول الخبرلافادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت، فتخص القواعد حينئذ به كما صرح به جماعة، لكن ذكر بعض الناس أنه يجب الاقتصار على مورد النص، وهو المتمتع كما في الصحيح (1) بل وكذا الاخير بناء على ما يفهم من جماعة منهم المصنف هنا والفاضل في القواعد، بل هو صريح الحلي، وفيه ما لا يخفى عليك

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب السعي الحديث 1