پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص441

أنه إنما طاف ستة أشواط فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ” وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها.

(وكذا قيل) والقائل الشيخ وجمع من الاصحاب على ما في المدارك (لو قلم أظفاره أو قص شعره) لصحيح ابن يسار (1) السابق الذي ليس فيه إلا تقليم الاظفار، ولذا اقتصر عليه في محكي التبصرة، وعن التهذيب والنهاية التعبير بقوله: قصر وقلم اظفاره، ويمكن إرادته منهما معنى واحدا وعن المبسوط التعبير بقوله: قصر أو قلم اظفاره، ونحوه الفاضل في محكي التذكرة والتحرير وكذا الارشاد، بل وفي القواعد، لكن قال: أو قصر شعره كالمتن هنا، إلا أن الخبر الاول ضعيف وإطلاقه مناف لما دل على (2) وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكرا، قيل: ومن هنا قيد المصنف والفاضلالحكم بعمرة التمتع كالمحكي عن النزهة وابن ادريس في الكفارات، لكن يمكن منع تناول الخبر لكل من القبلية والتذكر، كما يمكن جبر ضعف الخبر بعمل من عرفت، وعن المصنف في النكت احتمال أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي، بل عن المختلف احتمال أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر، كل ذلك لظهور الخبر المزبور في كون الكفارة المزبورة من حيث عدم إتمام السعي إما لكونه في عمرة التمتع التي لا يجب فيها طواف النساء، أو لانه قد فعله، أو لان كفارته حينئذ مع ذلك بدنة، فيجبان معا، إحداهما لكون الجماع قد وقع قبل طواف النساء، والثانية لكونه وقع قبل تمام السعي كما عساه يظهر من محكي نكت المصنف، بل احتمله بعض الافاضل من متأخري

(1) و (2) الوسائل الباب 14 من ابواب السعي الحديث 1 (3) الوسائل الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع