پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص438

أي الاثنين أو الاربعة أو الستة (اعاد) سعيه لانه لا يكون كذلك إلا مع البدأة بالمروة التي قد عرفت البطلان به عمدا أو سهوا في ابتداء الطواف (وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض) بان علم الافراد واحدا أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهو على الصفا اعاد سعيه، ضرورة انه لا يكون كذلك إلا مع الابتداء بالمروةالذي قد عرفت البطلان به، وإن علمه وهو على المروة صح سعيه، لعدم كونه كذلك إلا مع الابتداء بالصفا، كما هو واضح، وبه صرح في النافع قال: ” ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما بدأ به فان كان في الفرد على الصفا اعاد، ولو كان على المروة لم يعد، وبالعكس لو كان سعيه زوجا ” لكن في حاشية الكركي على الكتاب ” المراد بانعكاس الفرض بان تيقن ما بدأ به وشك في العدد، والمراد بانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، والصحة إن كان على المروة، وذلك فيما إذا شك في الزيادة وعدمها، فانه إذا كان على المروة يقطع ولا شئ عليه، لان الاصل عدم الزائد، وإن كان على الصفا لم تتحقق البراءة، ولا يجوز الاكمال حذرا من الزيادة، فتجب الاعادة ” وفيه من البعد ما لا يخفى، على انه إنما يتم إذا وقع الشك بعد إكمال العدد، وموضوع المسألة اعم، مع ان حكم الشك في العدد قد ذكره المصنف بعد هذه المسألة بغير فصل، فلا وجه لحمل العبارة عليه، والله العالم.

المسألة (الثالثة من لم يحصل عدد سعيه) بمعنى انه شك فيه وهو في الاثناء ولم يكن بين السبعة فما زاد (اعاده) كما في النافع والقواعد ومحكيالاقتصاد والوسيلة والجامع والمهذب وغيرها مصرحا في الاخير بما ذكرناه من التقييد بالاثناء، لانه من القواعد المفروغ منها عدم العبرة بالشك بعد الفراغ