جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص437
لم يشرع السعي ابتداء كما صرح به الاصحاب، وان كان في رواية عبد الرحمان ابن الحجاج (1) في المحرم بالحج يطوف بالحج ويسعى ندبا ويجدد التلبية إلا أنه لم أجد عاملا بها صريحا، ولو سلم مشروعيته ابتداء كانت عبادة صحيحة لا زيادة في عبادة، مع أن الصحيح المزبور صريح أو كالصريح في كون ذلك زيادة على العبادة وجاء بها ثمانية أو تسعة، لا أنه نوى الثامن أو التاسع عبادة مستقلة كما هو واضح، وأما الثاني فهو مناف لما عرفته في النص والفتوى من الحكم بالصحة مع زيادة الثامن سهوا، وأنه مخير بين طرح الثامن والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين على حسب ما عرفت، فالصحيح المزبور غير واضح الوجه، فالمتجه الاعراض عنه والتعويل على غيره المعتضد بعمل الاصحاب في صورتي العمد والسهو، هذا، وظاهر صحيحي جميل (2) وهشام (3) السابقين إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحة مع الزيادة، ولعله ظاهر غيرهما ايضا، وقد عمل بهما غير واحد من الاصحاب كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، بل لعله ظاهر أولالشهيدين ايضا، بل لم أجد لهما رادا فالمتجه العمل بهما، والله العالم.
(ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ) في ابتداء الامر قبل الالتفات إلى حاله (فان كان في المزدوج) أي الاثنين أو الاربعة أو الستة وهو (على الصفا) أو متوجه إليه (فقد صح سعيه ل) لعلم ب (انه) حينئذ (بدأ به) ضرورة عدم كونه اثنين أو اربعة أو ستة إلا مع البدأة بالصفا، وإلا لم يكن كذلك (وإن كان على المروة) أو متوجها إليها وعلم بالازدواج
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب اقسام الحج الحديث 1 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب السعي الحديث 5 (3) الوسائل الباب 11 من ابواب السعي الحديث 1