پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص436

فاولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال اسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق، وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه، وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الاسبوع الثاني على التقديرين، ويعضده إطلاق الاصحاب، ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه، وهو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ، ويقتضي ابتداء الاسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامنفالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح معاوية، وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا “.

وفيه منع واضح سيما فيما ذكره أخيرا من الظاهرين، ومن الغريب تعليله الثاني بصدق الشروع في الاسبوع الثاني مع انه ليس عنوانا في شئ من النصوص واغرب منه دعوى أنه يعضده إطلاق الاصحاب مع أنه فيمن زاد شوطا لا بعضه وبالجملة فكلامه مبني على كلامه السابق الذي قد عرفت ما فيه.

بقي الكلام في صحيح معاوية السابق المذكور في صدر المسألة الذي لم نجد عاملا به على ظاهره، ولذا اختلف في تنزيله، فقيل إنه في العمد، وفقهه حينئذ ما عرفت، وهو المحكي عن ظاهر التهذيب، وقيل إنه في النسيان وانه محمول على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا، فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه التاسع من الصفا، وهو المحكي عن الصدوق في الفقيه والشيخ في الاستبصار، إلا انهما معا كما ترى، ضرورة الاشكال في الصحة على الاول لاطلاق النص والفتوى بكون الزيادة عمدا مبطلة، كاطلاقهما ايضا اعتبار النية في ابتداء كل عبادة، ونية العامد في أول الاسبوع الثاني علىانه جزء لا عبادة مستقلة، والا لم تكن زيادة بل هي عبادة مستقلة باطلة ان