پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص435

” ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية اشواط فليطرحها وليستأنف السعي “وهو مستند صحيح لاكمال اسبوعين من الصفا، والغاء الثامن لكونه من المروة، وظاهره كون الفريضة هي الثاني، والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به، لانه ذكر أن من تعمد ثمانية أعاد السعي، وإن سعى تسعة لم تجب عليه الاعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر، وفي الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة، فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه من الصفا، وهو كما عرفت غير متعين “.

وفيه مضافا إلى ما عرفت بعد الاحتمال المزبور جدا فضلا عن أن يكون مساويا للاحتمال الآخر الذي هو ظاهر النص والفتوى، وأما الاشكال في النية من جهة عدم تحققها في الابتداء ومقارنتها فهو مشترك الورود بين الاحتمالين، على انه اجتهاد ايضا في مقابلة النص المعمول به الظاهر في الاكتفاء بها بعد تعقبها بنية الاكمال كما في الطواف، نعم ينبغي الاقتصار في اضافته على مورد النص، وهو اكمال الشوط كما صرح به ثاني الشهيدين وغيره، بل حكى التصريح به عن ابن زهرة ايضا، لما عرفت من مخالفته الاصول من وجهين: أحدهما من جهة النية،وثانيهما من جهة الابتداء بالمروة، فالمتجه حينئذ الالغاء خاصة إذا ذكر في اثناء الشوط، فان نصوص الالغاء وإن كانت في إتمام الشوط ايضا لكن تدل بالفحوى على الغاء ما دونه، بخلاف صحيح البناء فانه إذا دل على الاكمال معه لا يقتضي مشروعية ايضا في الاثناء كما هو واضح.

لكن في كشف اللثام ” ثم الاخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو اشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا