جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص433
عن أحدهما (عليهما السلام) ” ان في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا “.
ومن هنا جمع الاصحاب بينها بالتخيير، وما عن ابن زهرة من الاقتصار على الثاني منهما ليس خلافا، خصوصا بعد الحكم بجوازه وكونه مندوبا، فانهيجوز القطع قطعا، نعم لو قلنا بكون الثاني الفريضة حرم، وهو محتمل كما سمعته في الطواف، قال في الدروس، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، ولكن أشكل التخيير المزبور في الحدائق بان السعي ليس كالطواف والصلاة يقع واجبا ومستحبا فانا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: ” ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا، ولا يشرع ابتداء مطلقا ” وبان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة، فكيف يجوز أن يعتد به ويبني عليه سعيا مستأنفا مع اتفاق الاخبار وكلمة الاصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا، وانه لو بدأ من المروة وجب عليه الاعادة عمدا كان أو سهوا وبالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالاخبار الاولة من طرح الزايد والاعتداد بالسبعة الاولة، واما العمل بهذا الخبر فمشكل والعجب من سيد المدارك حيث لم يتنبه لذلك وجمد على موافقة الاصحاب في هذا الباب، قلت هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، ولا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة وتخصيص تلك الادلة به بعد جمعهلشرائط الحجية والعمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا وإن كان لم يشرع استحبابه ابتداء.
ومن الغريب موافقته له في الرياض، فانه بعد ان حكى التخيير عن اكثر