جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص428
والشيخ: ” من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذى يجب فيه السعي ” ومن هنا كان المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص والفتوىوإن حكى إطلاق العود عن القاضي، بل في المسالك احتمال ارادة الاصحاب الندب كالاصل، ثم قال: ” وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، وانما الكلام في الاثم ” وفيه نظر أو منع، بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه، لانه المنساق من النص والفتوى سيما الاول، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، بل الاحوط ان لا يرجع مطلقا حذرا من الزيادة، ولعله لذا نسبه في محكي المنتهى إلى الشيخ مشعرا بنوع توقف في العمل به.
(و) الرابع (الدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا) بما سمعته في خبري معاوية (1) وغيرهما، والله العالم.
(ولا بأس ان يجلس في خلال السعي للراحة) على الصفا أو المروة بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه، وبينهما على المشهور، للاصل وصحيح الحلبي (2) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ايستريح ؟ قال: نعم إنشاء جلس على الصفا وإن شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس ” وصحيح ابن رئاب (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة وغيرها،ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه ” وعن الحلبيين انهما منعا من الجلوس بين
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب السعي الحديث 1 و 2 (2) الوسائل الباب 20 من ابواب السعي الحديث 1 (3) الوسائل الباب 46 من ابواب الطواف الحديث 1