جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص426
وخبري سماعة (1) وابي بصير (2) السابقين، لكن عن المفيد في كتاب أحكام النساء ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس، وهو مطالب بدليله إن أراد استحباب ذلك لهن.
وعلى كل حال فمحل الهرولة ما سمعته في المتن موافقا لما في النافع والقواعد ومحكي المراسم والجامع والاصباح، واليه يرجع ما عن الوسيلة من أنه بين المنارتين، والاشارة من أنه بين الميلين، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام فيحسن معاوية (3) بل ربما علل بانه شعبة من وادى محسر الذي عرفت استحباب الهرولة فيه، ولكن عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطارين، ولم نجد ما يشهد له، وإن قال في كشف اللثام لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (4) نحوا من ذلك إلى قوله ” حتى تبلغ المنارة الاخرى، فإذا جاوزتها ” إلى آخر ما سمعته مما لا يخفى عليك عدم دلالته على شئ من ذلك، وإنما هو دال على السعي بين المنارتين، وعن الغنية ” حتى يبلغ المنارة الاخرى ويتجاوز سوق العطارين فيقطع الهرولة ” ونحوها ما عن الكافي، وفيه ما عرفت ايضا، وأغرب من ذلك ما عن النهاية والمبسوط فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى، فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا، وإذا جاء من عند المروة بدأ من عند الزقاق الذي وصفناه فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا ” إذ هي واضحة القصور كما عن الفاضل
(1) الوسائل الباب 21 من ابواب السعي الحديث 2 (2) الوسائل الباب 18 من ابواب الطواف الحديث 1(3) و (4) الوسائل الباب 6 من ابواب السعي الحديث 1 – 2