جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص425
الصحاح والاساس منها انها بين المشي والعدو، وعن الديوان وغيره انها ضرب من العدو، وتردد الجوهري بينهما، وربما احتمل كون المعنى واحدا كما قد يرشد إليه ما عن نظام الغريب من أنه نوع من العدو السهل، وعن تهذيب الازهري رمل الرجل يرمل رملانا إذا أسرع في مشيه، وهو في ذلك ينزو، وفي الدروس ومحكي تحرير النووي وتهذيبه أنه إسراع المشي مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو وهو الجنب، وعن النووي أنه قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الجنب، وعن الرافعي وقد غلط الائمة من ظن أنه دون الجنب، قلت قد سمعت ما في الحسن المزبور، اللهم إلا أن يراد به أمر زايد على الهرولة، ولكن لم نجد من ذكر استحباب غيرها، والفروج جمع فرج وهو ما بين الرجلين، يقال: الفرس ملا فروجه وملا فرجه إذا عدا وأسرع، ومنه سمي فرج الرجل والمرأة، لانه ما بين الرجلين، وعلى كل حال فالسعي ملا الفروج أزيد من الهرولة التي هي عرفا بين العدو والمشي، والامر في ذلك سهل بعد أن كان ذلك مستحبا عندنا، وربما نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة، ولا صراحة فيها بل ولا ظهورنعم عن المفيد في كتاب أحكام النساء وتسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ويحتمل إرادته تأكد الاستحباب، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى الاصل وخبر سعيد الاعرج (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لا شئ عليه ” بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع على الاستحباب، بل صرح الفاضل وغيره باختصاص ذلك بالرجل للاصل وعدم مناسبته لضعفهن وسترهن،
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب السعي الحديث 1