جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص423
واحدا واضح الفساد، ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز، بل في الدروس وكذا لو سلكسوق الليل، ويجب فيه ايضا استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز كما في الدروس وغيرها، لانه خلاف المعهود، فلا يتحقق به الامتثال، نعم لا يضر فيه الالتفات بالوجه قطعا، كما هو واضح.
(والمستحب) فيه امور ذكر المصنف منها (اربعة) الاولى (ان يكون ماشيا) لانه أحمز وادخل في الخضوع، وقد ورد (1) ” ان المسعى أحب الاراضي إلى الله، لانه تذل فيه الجبابرة ” (ولو كان راكبا) لا لعذر (جاز) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها صحيح معاوية بن عمار (2) عن ابي عبد الله عليه السلام: قلت له: المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال: لا بأس به، والمشي افضل ” وصحيح ابن الحجاج (3) المتقدم سابقا، وحسن الحلبي (4) عنه عليه السلام ايضا ” سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال: نعم وعلى المحمل ” إلى غير ذلك من النصوص.
(و) الثاني والثالث (المشي على طرفيه) اي اول السعي وآخره أو طرفيالمسعى (والهرولة) اي الرمل (ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب السعي الحديث 14 مع الاختلاف في اللفظ (2) و (4) الوسائل الباب 16 من ابواب السعي الحديث 4 – 1 (3) الوسائل الباب 17 من ابواب السعي الحديث 1