جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص420
الذي دلت عليه الاخبار وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالمروة موضع العقب بعد العود فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الامر العرفي، ولكن الاحوط ما ذكروه ” قلت: قد عرفت أن مقتضى إطلاق الادلة السعي بينهما، ويمكن فهم الاستيعاب منها، خصوصا مع ملاحظة صدق البدأة والختم، نعم هو في الراكب والراجل كل بحسب حاله عرفا، لكن كونه على الوجه المزبور محل نظر بل منع، وليس في كلامهم ظهور في ذلك، وإنما ذكره بعض متأخري المتأخرين، بل لعل إطلاق الفتاوى بخلافه، هذا.
وفي محكي التذكرة والمنتهى أن من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لانه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به، كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل، ثم قال: وهذا ليس بصحيح، لان الواجبات هنا لا تنفصلبمفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف المقام، فانه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا، قلت: عن الفقيه والهداية والمقنع والمراسم والمقنعة أنها تحتمل وجوب الصعود، وقد سمعت ما في الدروس من أن الاحوط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة، ولعله للامر بصعوده في بعض (1) النصوص السابقة، ولما روي (2) انه صلى الله عليه وآله صعده في حجة الوداع التي قال فيها (3): ” خذوا عني
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب السعي الحديث 1 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3 (3) تيسير الوصول ج 1 ص 312