پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص419

على شماله ” قلت: ومقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا كما صرح به بعض الناس، وإن كان هو أحوط، بل ربما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه، هذا.

وقد عرفت سابقا

عدم وجوب الصعود على الصفا،

فيكفي حينئذ أنيجعل عقبه ملاصقا له، لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة، نعم قد يحتمل الاكتفاء باحد القدمين، ولكن الاحوط جمعهما، ثم إذا عاد الصق اصابعه بموضع العقب حتى يحصل الاستيعاب المزبور الذي عليه المدار في الظاهر وإلا فلا دليل على وجوب السعي منتهيا إلى خصوص قدم الابتداء، بل لعل إطلاق الادلة يقضي بخلافه، فانه ليس فيها إلا السعي بينهما الذي يتحقق بذلك وبالانتهاء إلى ما يحاذي الابتداء، بل مقتضى الاطلاق المزبور نصا وفتوى عدم وجوب كون السعي بالخط المستقيم، ضرورة صدق السعي بينهما به وبغيره، بل نصوص (1) السعي راكبا في الرجال والنساء كالصريحة بخلافه، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الفرد المتيقن الذي عليه العمل، بل فيما حضرني من بعض الكتب نسبة الكيفية المزبورة أولا إليهم (عليهم السلام)، بل فيه أنه قيل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك، نعم في الرياض ” لولا اتفاق الاصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا والاصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء باقل من ذلك مما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المعاصرين،لما ذكره من أن المفهوم من الاخبار أن الامر أوسع من ذلك، فان السعي على الابل

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب السعي