پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص418

مقارنتها لاوله مستداما حكمها إلى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر، فان

فصل

ففي كشف اللثام كالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فيما بعده، وفيه أنه لا دليل عليه، بل إطلاق الادلة على خلافه، فيكفي العود بنية إتمام العمل السابق، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن الاولى حين الشروع ثم تنبه بعد ذلك، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والله العالم.

(و) الثاني والثالث (البدأة بالصفا والختم بالمروة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المتقدم بعضها، وما عن الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة ليس خلافا مع إرادته الوجوب بالسنة، وما عن ابي حنيفة من جواز الابتداء بالمروة مسبوق بالاجماع وملحوق به، وحينئذ فلو عكس بان بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، ولصحيح معاوية بن عمار (2) ” من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة ” وفي خبره الآخر (3) عنه عليه السلام ايضا ” وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ” وسأله عليه السلام ايضا علي بنابي حمزة (4) ” عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد أن يعيد الوضوء ” وفي خبر علي الصائغ (5) قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب السعي والباب 2 من ابواب أقسام الحج الحديث 3 و 13 و 14 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 10 من ابواب السعي الحديث 1 – 2 – 4 – 5