پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص414

لا يعتد به، ولكن في الدروس والاحتياط الترقي إلى الدرج، ويكفي الرابعةولعله لما ستعرفه إن شاء الله، وعلى كل حال فلا إشكال في ندبه، قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية (1): ” فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ” ويكفي فيه كما في المسالك وكشف اللثام وغيرهما الصعود على الدرجة الرابعة التي قيل انها كانت تحت التراب، فظهرت الآن حيث أزالوا التراب، ولعلهم إنما كانوا جعلوا التراب تيسرا للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان، ولعله لما كانت الدرجات الاربع مخفية في التراب ظن في المدارك أن النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود، وأن معنى الخبر استحباب كل من الصعود والنظر، قال: والظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام) ” فاصعد ” إلى آخره، الامر بالصعود والنظر إلى البيت واستقبال الركن لا الصعود إلى أن يرى البيت، لان رؤية البيت لا تتوقف على الصعود، ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) ” سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال: نعم بحيث يرين البيت ” وبما ذكرناه أفتى الشيخ في النهاية، فقال: ” إذا صعد على الصفا نظر إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر وحمد الله تعالى ” وذكر الشارح أن المستحب الصعود إلى الصفا بحيثيرى البيت، وان ذلك يحصل بالدرجه الرابعة وهو غير واضح، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، خصوصا دعواه كون المراد بالخبر ما ذكره مع ظهوره في خلافه، وكيف كان فظاهر المصنف وغيره إطلاق استحباب الصعود، إلا أن

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب السعي الحديث 1 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب السعي الحديث 1