جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص413
ذلك فعل مثل ذلك ” وعن ابن الجنيد التصريح بان استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا إتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله.
(و) منها (أن يخرج من الباب المحاذي للحجر) بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى والتذكرة الاعتراف به ايضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدأوا بما بدأ الله عزوجل به من اتيان الصفا، إن الله عزوجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عبد الله عليه السلام، ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار ” وقال عبد الحميد بن سعيد (2)” سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، قلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول: الذي يلي السقاية، وبعضهم يقول الذي يلى الحجر، فقال: هو الذي يلي الحجر، والذي يلي السقاية محدث صنعه داود أو فتحه داود ” نعم الظاهر دخول الباب المزبور في صحن المسجد لما وسعوه: لكن هو الآن معلم باسطوانتين معروفتين، فليخرج من بينهما، قال الشهيد: والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما.
(و) منها (ان يصعد الصفا) للتأسي والنصوص (3) والاجماع إلا ممن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه، والظاهر انه من غيرنا، فانه عن الخلاف والقاضي وغيرهما الاجماع على عدم الوجوب وفي محكي التذكرة والمنتهى إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلا من شذ ممن
(1) و (2) الوسائل الباب 3 من ابواب السعي الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 4 و 5 من ابواب السعي