پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص411

أفضل ” وصحيحه الآخر (1) أيضا سأله ” عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها ” وخبر يحيى الازرق (2) سأل الكاظم عليه السلام ” رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب الي ” وغير ذلك مما هو معتضد بالاصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه، فيجب حمله على ضرب من الكراهة، بل صرح جماعة ايضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم، وكون الحكم ندبيا يكتفي في مثله بنحو ذلك.

(و) منها (استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر) قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): ” إذافرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فانه لابد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على امتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين ” وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4): ” إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فليستق ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه، ويقول:

(1) الوسائل الباب 89 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 15 من ابواب السعي الحديث 6 (3) و (4) الوسائل الباب 2 من ابواب السعي الحديث 1 – 2