جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص410
(و) كيف كان ف (هو) أي طواف النساء (لازم للرجال والنساء والصبيان) والخصيان (والخناثى) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه في الجملة، مضافا إلى صحيح ابن يقطين وغيره كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف: ” ومواطن التحللثلاثة ” فلاحظ وتأمل.
(القول في السعي) (ومقدماته عشرة): وفي الدروس أربعة عشر، والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك، نعم في كون بعضها مقدمة له نظر، وإنما ورد الامر به بعد الفراغ من الطواف، فيمكن ان يكون مستحبا برأسه، والامر سهل، فان (كلها مندوبة) منها (الطهارة) من الاحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به، بل هي كذلك، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني، لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال (1) ” لا يطوف ولا يسعى إلا على وضوء ” وصحيح الحلبي (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال: لا، لان الله تعالى (3) يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ” المحمولين على ضرب من الندب والكراهة، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (4): ” لا بأس بان تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة، والوضوء
(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 15 من ابواب السعي الحديث7 – 3 – 1 (3) سورة البقرة الآية 153