جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص407
ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين، بل ربما قيل إن ظاهره ذلك، وصحيحصفوان بن يحيى (1) قال: ” سأله عليه السلام أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ” المحتمل لارادة إنما طواف النساء عليه، ومرسل يونس (2) الذي لا جابر للعمل به ” ليس طواف النساء إلا على الحاج ” المخصص بما عرفت المحتمل لارادة ما يشمل المعتمر من الحاج، وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (3) سأل أبا الحسن عليه السلام ” عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال: ليس عليه طواف النساء ” الذي هو غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه، وترك المعتبرة الاولى التي عليها العمل قديما وحديثا المعتضدة مع ذلك باصالة بقاء حرمة النساء وغيرها.
نعم هو واجب فيها بجميع أنواعها (دون المتمتع بها) فانه لا يجب فيها بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الاصحاب، وأسنده في الدروس إلى النقل، لكن لم يعين القائل ولا ظفرنا به ولا احد ادعاه سواه، بل في المنتهى لا أعرف فيه خلافا، بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب،ولعله كذلك، فانه قد استقر المذهب الآن عليه، بل وقبل الآن، مضافا إلى النصوص التي منها ما تقدم، ولا يقدح في بعضها الاضمار، لان مضمرات الاجلاء حجة عندنا، ولا جهالة السائل ولا المكاتبة، ومنها صحيح زرارة (4)
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 82 من ابواب الطواف الحديث 6 – 10 – 9 وروى الثاني عن يونس وهو سهو فان الموجود في الاستبصار ح 2 ص 232 الرقم 806 عن يونس عمن رواه (4) الوسائل الباب 22 من ابواب الاحرام الحديث 3