جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص406
وركعتان عند مقام ابراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وطواف النساء، وليس عليه هدي ولا اضحية ” إلى غير ذلك من النصوص المتفق على العمل بها.
(و) كذلك هو واجب في (العمرة المفردة) المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به اجده فيه، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، كخبر اسماعيل بن رياح (1) سأل ابا الحسن (عليه السلام) ” عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال: نعم ” وصحيح محمد بن عيسى (2) قال: ” كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التي يتمتع بها إلى الحج فليسعلى صاحبها طواف النساء ” وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (3) عن عمر بن يزيد أو غيره عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” المعتبر يطوف ويسعى ويحلق ولابد له بعد الحلق من طواف آخر ” وهو وإن عم المتمتع بها إلا انه مخصص بما عرفت وتعرف إن شاء الله، إلى غير ذلك من النصوص المجبور ضعف السند في بعضها بما سمعت.
خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه، لصحيح معاوية (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء ” الذي هو غير صريح في وحدة الطواف، إذ يحتمل انه طاف
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 82 من ابواب الطواف الحديث 8 – 1 – 2 (4) الوسائل الباب 9 من ابواب العمرة الحديث 2