پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص405

فقال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ” وربما احتمل ان المراد البناء على الامر المشترك كما إذا شك احدهما بين خمسة وستة، والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما تقدم في شك الامام والمأموم، وكان بينهما رابطة، لكنه كما ترى، وفي كشف اللثام ” لو صح خبر هذيل امكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاةالجماعة ” وقد عرفت ان المدار على حصول الظن بالعدد فان كان اخذ به، وإلا عمل على مقتضى حكم الشك السابق، والله العالم.

المسألة (الثانية عشر طواف النساء واجب في الحج) بجميع انواعه اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” على المتمع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ” وصحيح منصور بن حازم (2) عنه عليه السلام ايضا ” على المتمتع بالعمرة الي الحج ثلاثة اطواف، ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة ” ونحوه خبر ابي بصير (3) عنه عليه السلام ايضا، وصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام ايضا ” إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعدالحج ” وحسن معاوية بن عمار (5) عنه عليه السلام ايضا ” المفرد عليه طواف بالبيت،

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 2 من ابواب أقسام الحج الحديث 7 – 8 – 10 – 5 – 1