پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص404

اعتبار العدالة، وفي كشف اللثام ” وهل يشترط العدالة ؟ احتمال، للاصل والاحتياط، وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة، والاولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس، اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الائتمام في الصلاة، والاحوط التجنب عن الاخلاد رأسا، لجهل سعيد وهذيل، نعم إن اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظن بالاتيان بما قبله اخلد لذلك كما في الشرائع والمنتهى ” ولا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي قد يؤيده ان النص والفتوى قد جعلت الاحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المزبور، ولا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص (1) من قوله عليه السلام: ” حتى تثبته ” أو ” حتى تحفظه ” لامكان القول بان الظن إثبات له وحفظ له، خصوصا بعد الخبرين المزبورين اللذين قد يقوى اعتبار حكم الصلاة هنا بملاحظة الثاني منهما المذكور فيه الائتمام المشعر باتحاد حال الصلاة مع الطواف زيادة على التشبيه، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لعدم تعرض كثير لتحرير المسألة.

(و) كيف كان ف‍ (لو شكا جميعا عولا على الاحكام المتقدمة) للشك من البناء أو الاستئناف، وإن شك احدهما دون الاخر كان لكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر صفوان (2) المتقدم سابقا ” عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي سبعة اشواط وقال الآخر معي ستة اشواط، وقال الثالث معي خمسة اشواط

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 1 والباب 33 منها الحديث 11 (2) الوسائل الباب 66 من ابواب الطواف الحديث 2