جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص403
الدروس، انها مفروضة في الناذر له على اربع، وان بناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف، وهو مع أنه خلاف ظاهرها من كونها مفروضة في مطلق من عليه طواف إنما يتجه وجوب ذلك عليه لو كان النذر تعلق به وهو عاجز، أما لو نذر صحيحا فاتفق العجز له إلا عن هذا الحال فالوجهان، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف) كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع (لانه) أي أخبار الغير (كالامارة) التي يكتفى بها في مثله، نحو ما سمعته في أجزاء الصلاة وعدد ركعاتها المشبه بها الطواف، وعن المنتهى لانه يثمرالتذكر والظن مع النسيان، ولخبر سعيد الاعرج (1) سأل الصادق عليه السلام ” أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه: قال: نعم ” وخبر الهذيل (2) عنه عليه السلام ” في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما وعن الصبي ؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله ” ولعل مبنى الخبرين ما أشار إليه المصنف من غلبة حصول الظن باخبار المخبر الذي هو أمارة غالبا، نعم لو لم يحصل منه ظن لم يكن به عبرة وعمل على حكم الشك الذي قد عرفته سابقا وحينئذ فلا يعتبر فيه التعدد ولا الذكورة ولا غير ذلك، إذ المدار على ما عرفت لكن في المدارك بعد أن ذكر أن إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر الانثى، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره قال: ” وهو كذلك، نعم شرط فيه البلوغ والعقل، إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون، ولا يبعد اعتبار عدالته، للامر بالتثبت عند خبر الفاسق ” وفيه أن خبر المميز والفاسق قد يفيدان الظن، بل الخبران (3) ظاهران في عدم
(1) و (2) الوسائل الباب 66 من ابواب الطواف الحديث 1 – 3 (3) الوسائل الباب 66 من ابواب الطواف الحديث 1 و 3