جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص402
عند بطلان نذر الصفة، وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، وإلا بطل كالرجل، ولا يخفى عليك ما فيه من التشويش، خصوصا بعد معلوميةعدم صحة سند الخبرين، إلا انهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي منها قبول أخبار السكوني، وروايتهما في الكتب المعتبرة، وفتوى من عرفت بهما بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة ونحو ذلك، وحينئذ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما بل لعل المتجه التعدية إلى الرجل الذي هو أولى بالحكم المزبور من المرأة، خصوصا مع إمكان دعوى الاجماع المركب، إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم نعرفه قولا لاحد، فالقول به حينئذ قوي جدا، اللهم إلا أن يقال إنهما قضية في واقعة يمكن فرضها في نذر المرأة طوافين دفعة، ولا يكون ذلك إلا بالهيئة المزبورة، فاوجب عليه السلام عليها الطوافين ليديها ورجليها.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى عدم اجزاء الهيئة المزبورة في الطواف واجبة ومندوبة مع الاختيار، ولعله لان المنساق والمعهود غيرها، وحينئذ فلو تعلق نذره بطواف النسك فالاقرب البطلان كما في الدروس، ثم قال: ” وظاهر القاضي الصحة، ويلزمه طوافان، وأطلق ابن ادريس البطلان، ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا ” وظاهره فرض محل البحث في تعلق النذر بطواف النسك، وفيه نظر.
هذا كله مع الاختيار، أما لو عجز عن المشي إلا على الاربع فالاشبه كما في الدروس فعله، ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا، ولعل الآخر لما عرفت من ظهور النص والفتوى في عدم مشروعية الهيئة المزبورة، بخلاف الركوب المشروع في الاختيار فضلا عن الضرورة، ولكن فيه أن الظاهر اختصاص عدم المشروعية فيهما بالمختار دون المضطر، وربما احتمل في عبارة