جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص401
المسألة (العاشرة من نذر أن يطوف على اربع) أي يديه ورجليه (قيل) والقائل الشيخ في التهذيب ومحكي النهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذب وابن سعيد في محكي الجامع واختاره الشهيد في اللمعة، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة: (يجب عليه طوافان) لخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال امير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها ” وخبر أبي الجهم (2) عنه عليه السلام ايضا عن ابيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ” أنه قال في امرأة نذرت ان تطوف على اربع تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها ” (وقيل) والقائل ابن ادريس وتبعه غيره: (لا ينعقد النذر) لانه نذر هيئة غير مشروعة، وهل الباطل الهيئة الخاصة أو الطواف رأسا ؟ وفي كشف اللثام ” تحتملهما عبارة السرائر والقواعد وغيرهما، والاول الوجه كما في المنتهى، فعليه طواف واحد على رجليه إلا أن ينوي عند النذرأنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة، فيبطل رأسا ” قلت: لا ريب في أن المتجه البطلان مع فرض تقيد المنذور بها وعدم مشروعية الهيئة، إذ هو كمن نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة، وكذا لو نذر الطواف على رجل واحدة ونحو ذلك.
(وربما قيل بالاول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل) وإن كنت لم أجده لمن تقدم على المصنف، نعم في المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين عن الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما، وهو المرأة، ولا يتعدى إلى الرجل، وقول ابن إدريس أنه نذر غير مشروع ممنوع، إذ الطواف عبادة يصح نذرها، نعم الكيفية غير مشروعة، ولمنع انه يبطل نذر الفعل
(1) و (2) الوسائل الباب 70 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2