جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص400
إحرام عمرة أو حج إذا قدم الطواف ولكن الطواف صحيح لو خالف لا لكون النهي عن خارج بناء على المختار من عدم خصوصية للبرطلة ولا للطواف، بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس، نعم لو قلنا بالحرمة من حيث لبس البرطلة في الطواف اتجه البطلان حينئذ للنهي عنه وهي عليه في الخبر المزبور، وبذلك يظهر لك انه لا وجه لاطلاق بعضهم عدم البطلان معللا له بان النهي لامر خارج.
هذا كله مع الحرمة للاحرام، أما مع عدمها فيكره ذلك في الطواف للخبرين المزبورين القاصرين عن اثبات الحرمة، دون الكراهة التي يتسامح فيها ومقتضاهما كراهة لبسها فيه مطلقا وإن لم يكن محرما كما في الطواف المندوب، بل قد يستفاد من التعليل في الثاني كراهة لبسها مطلقا، مضافا إلى الصحيح (1) ” انه كره لبس البرطلة ” بل قد يظهر من الثاني منهما كراهة لبسها حول الكعبة من غير فرق بين الطواف وعدمه، نعم بناء على ما عرفت ينبغي مراعاة الشدة والضعف فيها، هذا، وقد تقدم في الصلاة ذكرها ايضا.
والمراد بها على ما في المدارك وغيرها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، وعن العين والمحيط والقاموس ” انها المظلة الصيفية ” وعن الجوالقي ” انها كلمة نبطية وليست من كلام العرب ” وعن ابي حاتم عن الاصمعي ” ان البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة، فيقولون الناطور وهو الناظور بالمعجمة فكأنهم أرادوا ابن الظل ” وعن ابن جني في سر الصناعة ” ان النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا: البرطلة، وانما هو ابن الظل ” وعن الازهري ” انها في قول ابن الظلة ” ولكن الجميع كما ترى، والاول هو المعروف، والله العالم.
(1) الوسائل الباب 31 من ابواب احكام الملابس الحديث 1 من كتاب الصلاة