پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص397

إذا قدم اقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له من شيخك ؟فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين (عليهما السلام) لامه ” إلا انه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة اوجه، ولكن الامر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها، وعلى كل حال فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للاصل المقطوع بما عرفت، والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم، وفيه منع الخلاف فيه من غيره، هذا، وقد تقدم البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه، والتفصيل بين المفرد فيجدد دون المقارن، فلاحظ وتأمل.

المسألة (السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا) بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية بن عمار (1) ” ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة اشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ احرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ” وثم للترتيبقطعا، ومرسل احمد بن محمد (2) ” قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ” ونحوهما غيرهما (نعم يجوز) تقديمه (مع الضرورة والخوف من الحيض) بلا خلاف اجده فيه ايضا،

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب زيارة البيت الحديث 1 (2) الوسائل الباب 65 من ابواب الطواف الحديث 1